السيد أحمد الموسوي الروضاتي

251

إجماعات فقهاء الإمامية

* الضبع أكله حرام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 417 ، 418 : المسألة 300 : كتاب الحج : الضبع لا كفارة في قتله ، وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأصل براءة الذمة ، وأيضا الضبع عندنا محرم الأكل . . . * إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه فبقي ممتنعا فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا فعليه ضمان ما جرحه * إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه فغاب عن العين وجب عليه الضمان كاملا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 418 ، 419 : المسألة 302 : كتاب الحج : إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه ، فإن بقي ممتنعا على ما كان ، بأن تحامل فأهلك نفسه ، فإن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا ، فعليه ضمان ما جرحه ، وإن امتنع وغاب عن العين وجب عليه الضمان كاملا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن هذه المسألة منصوص عليها ، وطريقة الاحتياط تقتضيه ، فإن فعل ما قلناه تبرأ ذمته بيقين . * إذا جرح المحرم الصيد فجاءه آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 419 : المسألة 303 : كتاب الحج : إذا جرح الصيد ، فجاءه آخر فقتله ، لزم كل واحد منهما الفداء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * إذا جرح المحرم الصيد فصار غير ممتنع ثم غاب عن العين لزمه الجزاء كاملا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 419 : المسألة 304 : كتاب الحج : إذا جرح الصيد ، فصار غير ممتنع بعد الجرح والنتف ، ثم غاب عن العين ، لزمه الجزاء كاملا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . * قال فقهاء العامة يجب الجزاء في قتل المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 419 ، 420 : المسألة 305 : كتاب الحج : المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب ، مثل السبع وهو المتولد بين الضبع والذئب ، والمتولد بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي ، لا يجب بقتله الجزاء . وعند جميع الفقهاء ، يجب به الجزاء . * صيد المدينة حرام اصطياده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 420 ، 421 : المسألة 307 : كتاب الحج : صيد المدينة حرام اصطياده . . .